ازدواج پدر با دخترفتواى امام مالك و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعنى زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دليلى كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدنى است.وى مى گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتى ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نيست.
متن عربي
حلية الزواج مع البنت من الزنا
أفتى] المالك[ بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب. المغني لابن قدامة 7 / 485 .و أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا. المغني لابن قدامة 7 / 485 .وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه. مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 .إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلى 6 / 87.